أبي بصير
41
مسند أبي بصير
إلى علي عليه السلام ، وأسرّه علي عليه السلام إلى من شاء اللَّه واحداً بعد واحد ، وأنتم تتكلّمون به في الطرق ! « 1 » 22 - 21 . بصائر الدرجات : حدَّثني أبو جعفر أحمد بن محمّد ، عن حسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن الحلبي ، عن معلّى بن أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال لي : إنَّ الحَكمَ بن عتيبة ممّن قال اللَّه [ فيه ] « 2 » : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » « 3 » فليشرّق الحَكم وليغرّب ، أما واللَّه لا يصيب العلم إلّامن أهل بيت نزل عليهم جبرئيل . « 4 » 23 - 22 . بصائر الدرجات : حدَّثني السندي بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنى تجوز ؟ قال : لا ، فقلت : إن الحَكمَ بن عتيبة يزعم إنها تجوز ، فقال : اللّهمَّ لا تغفر له ذنبه ! ما قال اللَّه للحكم : « إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ » « 5 » فليذهب الحكم يميناً وشمالًا فو اللَّه ، لا يوجد العلم إلّامن أهل بيت نزل عليهم جبرئيل . « 6 » 24 - 23 . المحاسن : محمّد بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - ورواه أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام - : إنّ كلمة الحكمة لتكون في قلب المنافق فتجلجل
--> ( 1 ) . غيبة النعماني ، ص 37 ، ح 10 . بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 80 ( كتاب العلم ، باب النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله ، ح 77 ) . ( 2 ) . أضفناها لستقامت السياق . ( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 8 . ( 4 ) . بصائر الدرجات ، ص 29 ، ح 2 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 91 ( كتاب العلم ، باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز ، ح 18 ) . ( 5 ) . سورة الزخرف ( 43 ) ، الآية 44 . ( 6 ) . بصائر الدرجات ، ص 29 ، ح 3 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 91 ( كتاب العلم ، باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز ، ح 19 ) .